قرار

قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن وقف مجلس ادارة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة سيدي بلعباس وتكليف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران بادارته مؤقتا. 1197

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 54-766

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.