قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن وقف مجلس ادارة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة سيدي بلعباس وتكليف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران بادارته مؤقتا. 1197
المادة الأولى
فتح المادةيوقف مجلس ادارة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء المدينة سيدي بلعباس ويكلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران بالادارة المؤقتة لاملاكه ولهذا الغرض تنقل له جميع سلطات مجلس الادارة المعنى .
المادة 2
فتح المادةيكلف والى وهران ومدير المنشئات الاساسية والتجهيز لولاية وهران كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 3 يوليو سنة 1972 عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 54-766
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.