قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، يتضمن التنازل البلدية خميس مليانة عن قطعة أرض كائنة بسيدي الاخضر قصد بناء مدرسة . 111
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، يتضمن التنازل البلدية خميس مليانة عن قطعة أرض كائنة بسيدي الاخضر قصد بناء مدرسة . 111
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.