المادة 5
تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المفتوحين للمسابقة (من 0 إلى 13 نقطة) : 1.1 .تطابق تخصص الشهادة أو المؤهل مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) :
تُرتّب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التّعيين والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتُنقّط كما يأتي :
– التخصص (ات) :1 6 نقاط،
– التخصص(ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص(ات) 4 : نقطتان (2)،
– التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م .2.1 مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل العام للمسار الدراسي، أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
– نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
– نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
– 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
– 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
– 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
– 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
– 7 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين من نقطة إضافية واحدة.
فيما يخص المترشحين الحائزين على شهادة الماجستير، فإن عملية التنقيط تتم كما يأتي:
– 3 نقاط، لتقدير "حسن جدا" أو "مشرف جدا"،
– 2,5 نقطة، لتقدير "حسن" أو "مشرف"،
– نقطتان (2)، لتقدير "قريب من الحسن"،
– نقطة ونصف )1,5( لتقدير "مقبول".
2 - التكوين المكمّل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين 2) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمّل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمّل، في حدود نقطتين .(2)
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (من 0 إلى نقطة واحدة ) :
يتم تنقيط أعمال البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس )0,5( نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1)
4 - الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قِبل المترشح، لاسيما في إطار : * عقود ما قبل التشغيل، * الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، * الإدماج المهني، * صفة متعاقد.
– نقطة واحدة (1)، عن كل سنة خدمة في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
– نقطة واحدة (1)، عن كل سنة خدمة في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
– نصف نقطة (5,0)، عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات أو الإدارات العمومية في منصب شغل أدنى عن المنصب المراد شغله،
– نصف نقطة (5,0)، عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين
(2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من هيئة الضمان الاجتماعي،
– )0,25( نقطة، عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة ( من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - المقابلة مع أعضاء لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
– القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة .(1)