قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1445 الموافق 23 غشت سنة 2023، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة 3
كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تُعدُّ إقصائية.