قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1445 الموافق 23 غشت سنة 2023، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة 3
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
٭ جامعة التكوين المتواصل، ٭ المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.
للالتحاق برتبتي :
٭ مراقب رئيسي للوظيفة العمومية، ٭ مراقب الوظيفة العمومية.