المادة 2
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
– المدرسة الوطنية للإدارة،
– المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة،
– كليات الحقوق التابعة للجامعات الآتية :
٭ جامعة الجزائر 1، ٭ جامعة البليدة 2، ٭ جامعة خميس مليانة، ٭ جامعة البويرة، ٭ جامعة الجلفة، ٭ جامعة بجاية، ٭ جامعة برج بوعريريج، ٭ جامعة الأغواط، ٭ جامعة الوادي، ٭ جامعة عنابة، ٭ جامعة أم البواقي، 10 جانفي سنة 2024 م ٭ جامعة سوق أهراس، ٭ جامعة ورقلة، ٭ جامعة المسيلة، ٭ جامعة جيجل، ٭ جامعة تبسة، ٭ جامعة باتنة 1، ٭ جامعة سطيف 2، ٭ جامعة الطارف، ٭ جامعة بشار، ٭ جامعة تلمسان، ٭ جامعة سعيدة.
للالتحاق برتب :
٭ مدقق للوظيفة العمومية، ٭ مدقق رئيسي للوظيفة العمومية، ٭ مدقق رئيس للوظيفة العمومية، ٭ مفتش للوظيفة العمومية، ٭ مفتش رئيسي للوظيفة العمومية، ٭ مفتش رئيس للوظيفة العمومية.