قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2009
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي للثلاجات والمجمدات والأجهزة المشتركة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
المادة 4
يتم إعداد بطاقة المعلومات عن المنتوج المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وعرضها طبقا لأحكام الملحق الثاني بهذا القرار.
يزود الصانع أو وكيله ببطاقة المعلومات، أو إن تعذر ذلك، كل شخص يعرض على المستهلك أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
وتوضع في متناول الشاري المحتمل من قبل الشخص الذي يعرض الجهاز للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار.
ويمكن أن تكون جزءا من كراسة أو دليل أو أي سند مماثل آخر.