قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2009
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي للثلاجات والمجمدات والأجهزة المشتركة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
المادة 2
يجب أن تكون المنتوجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عندما تكون معروضة للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار:
- مزودة ببطاقية تبين على الخصوص مقدار استهلاكها من الطاقة ومطابقة لأحكام المادة 3 أدناه،
- مرفقة ببطاقة معلومات توضح البيانات الواردة في البطاقية المذكورة أعلاه ومطابقة لأحكام المادة 4 أدناه.