قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1397 الموافق 27 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والعراق 1165
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات التيليكسية بين الجزائر والعراق ب و فرنكات ذهبية أى 14,58 دج لرسم الوحدة التي مقدارها 24 فرنكا ذهبيا، أي ما يعادل 38,88 دج •
المادة 2
فتح المادةيعتبر رسم الوحدة الرسم الخاص باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها ثلاث دقائق ، يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقية تفوق الدقائق الثلاثة الأولى .
المادة 3
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 القرار المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1397 المواففق 27 سبتمبر 1977 • محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.