قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهونغ كونغ . 968
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسنغافورا كما يلى : 1 (1) المكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير المقسمة التي مدتها ثلاث دقائق : 10,155 فرنكات ذهبية (لرسم اجمالي قدره 27 . فرنكا ذهبيا أي 43,74 دينارا) ، 1 عن الدقيقة الاضافية : 3,385 فرنكات ذهبية لرسم اجمالى قدره و فرنكات ذهبية أى 14,58 دينارا ) . 2 (2) المكالمة الشخصية :
- الفترة الأولى غير المقسمة التي مدتها ثلاث دقائق : 13,54 فرنكا ذهبيا (لرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58,32 دينارا) ، عن الدقيقة الاضافية : 3,385 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية أى 14,58 دينارا ) •
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1980 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 .
محمد زرقيني | قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهونغ كونغ .
ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهونغ كونغ كما يلى : 1 (1) المكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير المقسمة التي مدتها ثلاث دقائق : و فرنكات ذهبية، الرسم اجمالي قدره 27 فرنكا ذهبيا أي 43,74 دينارا) .
عن الدقيقة الاضافية : 3 فرنكات ذهبية ، الرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية أي 14,58 دينارا) .
2) (2) المكالمة الشخصية :
- الفترة الاولى غير المقسمة التي مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا، الرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58,32 دينارا) .
عن الدقيقة الاضافية : 3 فرنكات ذهبية .
الرسم اجمالي قدره و فرنكات ذهبية أي 14,58 دينارا) ..
لثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من ول يونيو سنة 1980 •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية | المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1400 الموافق 18 ايو سنة 1980 .
محمد زرقيني رار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح مصلحة وتحديد الحصة | النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وأنغى . -- ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 220 منه .
وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات.
السلكية واللاسلكية الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة لمبينة للوحدة النقدية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وأنغى ب 13,775 فرنكا ذهبيا أى 22,315 دج لرسم الوحدة التي قدرها 36,732 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيلكس لمدة تقل على ثلاث دقائق و تساويها .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1980 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 • محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.