المادة 2
تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
“المادة 4 مكرر : يجب أن تحتوي رخصة الدخول المشروط لمنتوج (ر.د.م.م)، من أجل ضبط مطابقته، على مجموع المعلومات الخاصة بالمستورد والمنتوج المستورد ومكان ضبط مطابقته.
تحرر رخصة الدخول المشروط من طرف أعوان قمع الغش.
يرفق نموذج رخصة (ر.د.م.م) بالملحق التاسع بهذا القرار”.
“المادة 4 مكرر 1 : بمجرد إنهاء عملية ضبط المطابقة المنصوص عليها في المادة 4 مكرر أعلاه، تسلّم مصالح الإدارة المكلفة بقمع الغش للمستورد رخصة حرية التصرف في المنتوج (ر.ح.ت.م).
يرفق نموذج رخصة (ر.ح.ت.م) بالملحق العاشر بهذا القرار”.