قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات الثقافية. 1089
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982.
عبد الحق رفيق برارحي 1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 2 شعبان عام 1402 ه