قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات الثقافية. 1089
المادة الأولى
يفوض الى السيد محند الوناس رعاف مدير المبادلات الثقافية، الامضاء باسم وزير التعليم والبحث العلمى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته ..
والمتضمن تعيين السيد عمر عبو مديرا للموظفين .
يقرر ما يلي :