قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد معادلة بعض الشهادات للدخول الى الوظيفة العمومية . 572 موجز قرارات مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيين وتشطيب على كتاب اداريين 573
المادة 4
الموظفون من صنف ب (ثانيا) ، شهادة البروفي المراكز التكوين الاداري ، ويحظى حملة هذه الشهادة بدرجة اضافية ، اذا سبق أن توفرت فيهم الشروط المطلوبة بخصوص الشهادات ، للحصول على الوظيفة المشار اليها في هذه المادة