قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تحديد معادلة بعض الشهادات للدخول الى الوظيفة العمومية . 572 موجز قرارات مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيين وتشطيب على كتاب اداريين 573
المادة الأولى
فتح المادةتقبل على وجه المعادلة قصد الانخراط في الوظيفة العمومية . الاجازات والشهادات الآتية بعده
المادة 2
فتح المادةالموظفون من صنف أ (أولا) 6 اجازة ماجستير أرتيوم من جامعة بون
المادة 3
فتح المادةالموظفون من صنف أ ( ثانيا ) .
المقبولون في مباراة المحررين في الادارة الاكاديمية أجازة نهاية الدراسة الثانوية المسلمة من وزارة التربية الوطنية السورية
المادة 4
فتح المادةالموظفون من صنف ب (ثانيا) ، شهادة البروفي المراكز التكوين الاداري ، ويحظى حملة هذه الشهادة بدرجة اضافية ، اذا سبق أن توفرت فيهم الشروط المطلوبة بخصوص الشهادات ، للحصول على الوظيفة المشار اليها في هذه المادة
المادة 5
فتح المادةالموظفون من صنف ج ، شهادة الاهلية المهنية لحرفة مستخدم مكتب ، المسلمة من وزارة التربية الوطنية المغربية
المادة 6
فتح المادةيمكن تعيين المرشحين الحائزين على أجازة بنك الدولة التشيكوسلوفاكي في براغ ، مباشرة في الدرجة الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 العليا 6 من المراتب التي تخولها لهم شهاداتهم ، بمقتضى التنظيم الجارى به العمل
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 16 سبتمبر سنة 1964 بالنيابة عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، وبتفويضه المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح موجز قرارات مؤرخة فى 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 تتضمن تعيين ، وتشطيب على كتاب اداريين بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادي الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد عمروس حسن كاتبا اداريا متمرنا ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ووضع المعنى تحت تصرف عامل عمالة تيزي وزو ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد ولد قبلية على فاروق ، كاتبا اداريا متمرنا ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 190 يوليو سنة 1962 ووضع المعنى تحت تصرف عامل عمالة تيزي وزو ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه.
بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 6 شطب على السيد آيت الطيب الاخضر من اطار الكتاب الاداريين العماليين ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 6 شطب على السيد قول التيجاني من اطار الكتاب الاداريين العماليين ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 29 يوليو سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، شطب على السيد عباس الطاهر من اطار الكتاب الاداريين العماليين ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 27 يوليو سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، شطب على السيدة عباس أمينة ( المولودة مميوط ( من اطار الكتاب الاداريين العماليين.
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 23 يوليو سنة 01964 بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 شطب على السيد بوناح ، عبد الحميد من اطار الكتاب الاداريين العماليين ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 يوليو سنة 01964 بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 شطب 6 على السيد آيت مهدي محمد من اطار الكتاب الاداريين العماليين ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1964 • بمقتضى قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، شطب على السيد لقمان محمد من اطار الملحقين بالعمالات ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1964 وزارة العدل موجز قرارات مؤرخة في 4 و 15 و 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 و 22 و 24 سبتمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين تابعين لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 سبتمبر سنة 1964 عينت الآنسة هتالى فريدة ، بصفتها عون مكتب ضاربة على الآلة الكاتبة من الدرجة الاولى ، نائبة ادارية من الدرجة الاولى بوزارة العدل 574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه بموجب قرارات مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام | 1384 الموافق 22 سبتمبر سنة 1964 :
ب عين السيد بورقعة الطاهر علال ، عون المكتب الموقت القابل للعزل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسكيكدة ، بصفة مؤقتة كاتبا متمرنا بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة وعينت الآنسة فقيقى فتيحة ، بصفة مؤقتة كاتبة متمرنة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدى بلعباس
- وعين السيد زيهوف على ، بصفة مؤقتة كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس وعين السيد ابن ددوش عبد الرحمن ، بصفة مؤقتة ، كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدى بلعباس وعين السيد جعرود عبد القادر ، بصفة مؤقتة ، كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدى بلعباس وعزل السيد مترف بلعيد ، كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الرابعة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيزي وزو ، والمكلف بمهام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بعزازقة من منصبه بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 24 سبتمبر سنة 1964 عين السيد بلحنفي الحاج محمد ، كاتب ضبط غرفة ، المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام ، بنفس الصفة بالمحكمة الابتدائية بوادى الفضة موجز قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين عون مكتب بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 11 سبتمبر سنة 1964 عين السيد بو الارباح احمد معاون مكتب مؤقت بالنيابة العامة للجزائر العاصمة عون مكتب من الدرجة الأولى بوزارة العدل .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وزارة الداخلية موجز قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 21 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مساعد اداري بمقتضى قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 21 سبتمبر سنة 1964 عين السيد تشيكو عبد الرحمن مساعدا اداريا من الدرجة الثانية في وزارة الداخلية :
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وزارة الاقتصاد الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.