قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1426 الموافق 7 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني لموسيقى الشباب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي لموسيقى الشباب.