المادة 5
لا تسرى أحكام هذا القرار : 1 على المجموعات والمصالح والمؤسسات المعددة بالمادة 6 من | المرسوم رقم 66 365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق | 27 ديسمبر سنة 1966 المذكور سابقا ، 2 على الاشخاص الذين تقع عليهم التزامات رب العمل أزاء المستفيدين المشار اليهم فى الفقرة الثانية من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ، 1468 الجريدة الرسمية
3 - على مستخدمى الاشخاص الذين ترتكز اقساط الضمانات الاجتماعية والمخصصات العائلية الخاصة بهم على أجر اجمالي محدد بالقرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 المعدل والمشار اليه أعلاه .