قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 139 الموافق 27 فبراير سنة 1971 يتضمن التحديد الموقت لمعدلات الاقساط في حوادث العمل والامراض المهنية . 1467
المادة 4
ينبغي على كل رب عمل بان يصرح لهيئة الضمان الاجتماعي التي ينتمى اليها ، عن جميع الظروف التي يمكن أن تتسبب في تفاقم الاخطار .
ويجب أن يقدم هذا التصريح خلال مهلة خمسة عشر يوما .
ويزاد معدل القسط 10 % على أرباب العمل الذين لا يتقيدون بأحكام هذه المادة