قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 139 الموافق 27 فبراير سنة 1971 يتضمن التحديد الموقت لمعدلات الاقساط في حوادث العمل والامراض المهنية . 1467
المادة 2
ان المعدلات المشار اليها فى المادة الاولى تزاد | بمقدار 30 % يخصص لتموين الصندوق المشترك لحوادث العمل والمؤسس بالمرسوم رقم 55 1388 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1955 المذكور سابقا • وينبغي على هيئات الضمان الاجتماعى اقتناء حساب خاص بالعمليات المتعلقة بالزيادة المقررة بهذه المادة