قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 139 الموافق 27 فبراير سنة 1971 يتضمن التحديد الموقت لمعدلات الاقساط في حوادث العمل والامراض المهنية . 1467
المادة الأولى
ان معدلات الاقساط التي ينبغي على ارباب العمل دفعها عن حوادث العمل والامراض المهنية ، تحدد بصفة مؤقتة ابتداء من 1 يناير سنة 1971 طبقا للجدول الملحق بهذا | القرار .