قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله فى عمالتي الساورة والواحات . 19
المادة 9
يجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ، عاملي عمالتي الساورة والواحات ،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر