قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله فى عمالتي الساورة والواحات . 19
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ل « الشركة الجزائرية للصناعات الكيمياوية وتعبيد الطرق » فى ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للتفجرات من الصنف الاول في دائرة عمالتي الساورة والواحات ضمن الشروط المحددة بالمراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة والذى يبقى ملحقا بأصل هذا القرار ، ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج بقياس 7 أمتار في 5 أمتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي : مستودع متنقل ( الشركة الجزائرية للصناعات الكيمياوية وتعبيد الطرق - 1 )
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران وعلى بعد 3 أمتار على الاقل من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة • ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة • للجمهورية الجزائرية الجمعة و شوال عام 1387 ه
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركة الجزائرية للصناعات الكيمياوية وتعبيد الطرق أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها ، وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجري عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
المادة . : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 20000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس و ...ره متر من حبل التفجير و 000 را متر من الفتيلة البطيئة .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 270 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية ، وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد يقل عن 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .
المادة 7
فتح المادةقبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/100 وعلى بعد 100 متر من كل جهة • يجوز لعامل العمالة المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ فى 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص في القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشباء الحديدية والمواد القابلة للاشتغال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الإطلاق الجمعة .. شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا.
ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة الانارة المنستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم .
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد منهما على الاقل ذا رغوة .
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع • ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لأعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا .
ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 100 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز ، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا فى جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المفرقعات وتوزيعها الا الى رجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا الأمر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع .
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالب الرخصة ، عاملي عمالتي الساورة والواحات ،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملا عمالتى الساورة والواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 .
بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-505
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.