قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله فى عمالتي الساورة والواحات . 19
المادة 6
لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 270 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية ، وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد يقل عن 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .