المادة 4
يجب على الشركة الجزائرية للصناعات الكيمياوية وتعبيد الطرق أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها ، وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجري عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .
المادة . : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 20000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس و ...ره متر من حبل التفجير و 000 را متر من الفتيلة البطيئة .