قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله فى عمالتي الساورة والواحات . 19
المادة 3
يوضع سياج معدني علوه متران وعلى بعد 3 أمتار على الاقل من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لأجل الخدمة • ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة • للجمهورية الجزائرية الجمعة و شوال عام 1387 ه