قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله فى عمالتي الساورة والواحات . 19
المادة 2
يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمه طالب الرخصة والذى يبقى ملحقا بأصل هذا القرار ، ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج بقياس 7 أمتار في 5 أمتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالي : مستودع متنقل ( الشركة الجزائرية للصناعات الكيمياوية وتعبيد الطرق - 1 )