قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله فى عمالتي الساورة والواحات . 19
المادة الأولى
يرخص ل « الشركة الجزائرية للصناعات الكيمياوية وتعبيد الطرق » فى ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للتفجرات من الصنف الاول في دائرة عمالتي الساورة والواحات ضمن الشروط المحددة بالمراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية