قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 139 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتعلق بتنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 1066
المادة 8
يستطيع الانتخاب عن طريق المراسلة كل من الاعوان الذين يؤدون اعمالهم خارج منطقة الانتخاب والاعوان الذين يكونون في اجازة اعتيادية كانت أم مرضية .
ويتسلم الناخبون بالمراسلة قائمة المترشحين وقائمة الانتخاب والغلاف المطلوب قبل بدء الانتخابات بثمانية أيام على الاقل يضع الناخب بالمراسلة قائمته داخل الغلاف ثم يختمه ويضع هذا الغلاف بدوره داخل غلاف آخر يكتب عليه اسم الناخب ووظيفته والمصلحة التي يعمل بها وامضاءه .