قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 139 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتعلق بتنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 1066
المادة 4
يفتح بوزارة المالية في مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية لشؤون الموظفين ، مكتب مركزى للانتخابات مكلف بوضع نتائج الانتخابات * ويتألف هذا المكتب من رئيس وكاتب يعينه الوزير ، ومندوب للمترشحين مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني .