قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1412 الموافق 9 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية 843
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992.
محمد كمال العلمي وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الحاج زكري زكري، مفتشا عاما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي :