قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يتضمّن تعويض مصاريف التنقل والمنحة التعويضية لفقدان الأجر لمتصرفي صناديق الضمان الاجتماعي
المادة 7
يعوض فقدان الأجر الذي يلحق بالمتصرفين الأجراء لدى صناديق الضمان الاجتماعي المذكورين في المادّة الأولى أعلاه، عند ممارسة عهدتهم بعلاوة تدفع من طرف صندوق الضمان الاجتماعي المعني يعادل مبلغها الخسارة المسجلة بعد تقديم إثبات من الهيئة المستخدمة.
المادّ ة 8 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993 والمتضمّن تسديد مصاريف تنقل متصرفي صناديق الضمان الاجتماعي وتعويض الضائع من أجرهم.