قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يتضمّن تعويض مصاريف التنقل والمنحة التعويضية لفقدان الأجر لمتصرفي صناديق الضمان الاجتماعي
المادة 5
تعوض المصاريف المتعلقة بالنقل والإيواء فقط للمتصرفين المقيمين على بعد 50 كلم على الأقل من المقر الاجتماعي لصندوق الضمان الاجتماعي المعني.
وتعوض المصاريف المتعلقة بوجبة العشاء للمتصرفين، عندما تتجاوز الساعة المتوقعة للوصول إلى مقر سكنهم التاسعة ليلا.