المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعويض مصاريف التنقل والمنحة التعويضية لفقدان الأجر لمتصرفي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، عند ممارسة عهدتهم، تطبيقا لأحكام المادّة 20 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي.
تشمل مصاريف التنق ل، مصاريف الإيواء والإطعام والنّقل.
المادّ ة 2 : تعوض مصاريف الإطعام والإيواء المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، جزافيا على أساس ألفي 2000( دج) لوجبة الغذاء وألفي 2000( دج) لوجبة العشاء وستة آلآف 6000( دج) للمبيت بما فيها الفطور، أي عشرة آلاف 10.000( دج) لليوم الكامل.