قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 2 يناير سنة 2006، يع دّل الق رار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
الباب الثالث — البنوك المراسلة
المادة 9
يجب على البنوك و المؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، أن تجمع معلومات كافية حول البنوك المراسلة. يجب على الوسيط المعتمد إقامة علاقات مراسل مع المؤسسات المصرفية الأجنبية بشرط:
- أن تتوفر على حسابات مصدّقة،
- أن تخضع لمراقبة السلطات ا لمختصة،
- وأن تتعاون في إطار نظام وطني لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
يجب تحيين اتفاقيات الحسابات المراسلة لدمج الالتزامات المنصوص عليها أعلاه.