الباب الثاني — حفظ الوثائق
المادة 8
يجب على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر الاحتفاظ خلال فترة خمس(5) سنوات بعد غلق الحسابات و/أو وقف علاقة التعامل بالوثائق الآتي ذكرها:
- الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن و عناوينهم،
- الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن بعد تنفيذ العملية.
توضع هذه الوثائق تحت تصرف السلطات ا لمختصة.
يتعين على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر إعداد إجراءات لفائدة هيئاتها 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة العملية، تحدد بموجبها المعطيات التي ينبغي الاحتفاظ بها بخصوص إثبات هوية الزبائن والعمليات الفردية والمدة القانونية و النظامية لعملية الاحتفاظ.