قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 2 يناير سنة 2006، يع دّل الق رار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
الباب الأول — معرفة الزبائن و العمليات
المادة 7
يجب على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، حسب تقدير مديريتهم العامة، الحصول من كل زبون جديد، شخص محتمل تعرضه، على معلومات كافية و اتخاذ تدابير الحذر الملائمة في تسيير هذه العلاقة.