الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 7
يجب على البنوك، الخزينة و بريد الجزائر، التي تم سحب الصكوك عليها (البنوك، بريد الجزائر، الخزينة) أو التي أرسلت إليها السفتجات وسندات لأمر، أن تشارك، بصفة مباشرة أو عن طريق مشارك آخر، في عمليات مقاصة وسائل الدفع هذه في إطار هذا النظام.
يجب عليهم القبول بأن تقدم هذه الأدوات بغرض الدفع في إطار هذا النظام.
ال م ادة 8 : يتم تقديم الصكوك، السفتجات وسندات لأمر في نظام أتكي ( )ATCI في شكل غير مادي. و يفترض هذا أن المشارك المقدِم يحوز مسبقا أدوات الدفع هذه في شكلها الورقي. وأنه تحقّق من صحتها القانونية.
يضمن المشارك أن المعطيات المقدمة في شكل غير مادي مطابقة للمعلومات الواردة في الصكوك والسفتجات والسندات لأمر.
يعفي عدم تقيّد المقدِم بهذه الأحكام، المشارك المُرسل إليه من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 7 الفقرة 2 أعلاه.
ب- مسؤوليات المشاركين ومسيّر النظام :
ال م ادة 9 : باستثناء العمليات التي يكون بموجبها بنك الجزائر مشاركا مقدما للعمليات أو المُرسَل إليه، لا يُعد بنك الجزائر الطرف المقابل بالنسبة لالتزامات الدفع المرتبطة بالقيّم المقدمة من طرف المشاركين الآخرين في نظام أتكي ( )ATCI ولا بالنسبة للأرصدة الناجمة عن حساب المقاصة المتعددة الأطراف.
كما أن بنك الجزائر لا يضمن التنفيذ الحسن لأوامر الدفع التي تمت معالجتها في النظام.