الباب الأول — معرفة الزبائن و العمليات
المادة 6
يتعين على البنوك و المؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، قصد التأكد من أن المعطيات المتوفرة لديهم كاملة، القيام سنويا بتحيينها أو على الأقل عند كل عملية مهمة أو تعديل أساسي في المعايير الخاصة بالتزويد بالوثائق المتعلقة بالزبائن أو تغيير مهم في منهج تسيير الحساب.
غير أنه إذا تبين لبنك، أومؤسسة مالية أو المصالح المالية لبريد الجزائر في وقت ما بأنه لا تتوفر لديها معلومات كافية بخصوص زبون، يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول في أقرب الآجال على جميع المعلومات الضرورية.