الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 6
يؤسس المشاركون صندوق ضمان .
ويستعمل هذا الصندوق للتغطية الأخيرة لرصيد المقاصة المدينة لمشارك واحد أو لعدة مشاركين في حالة ما لم تسمح أرصدة حساباتهم للتسوية بتسوية أرصدة المقاصة وفقا لمبدأ " الكل أو لا شيء". و بطلب من المشاركين، يتم تسجيل هذا الصندوق في دفاتر بنك الجزائر.
يقوم المشارك أو المشاركون المعنيون بالأمر بإعادة تكوين مبالغ الأموال التي تم سحبها من الصندوق في أجل أقصاه منتصف نهار اليوم الذي يلي استعمالها.
تُحدَّد كيفيات إنشاء و اشتغال الصندوق عن طريق تعليمة. 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م