الباب الأول — معرفة الزبائن و العمليات
المادة 5
يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية سارية الصلاحية متضمنة للصورة و يتعين جمع المعلومات الخاصة بنسب المعني بالأمر.
يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي، بما فيها جميع أنواع الجمعيات و المنظمات الأخرى، بتقديم أصل قانونه الأساسي و أية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده و بأن له وجودا و عنوانا فعليا أثناء إثبات شخصيته.
يتم التأكد من العنوان بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك و برجوع وصل الإيداع لمراسلة (رسالة إخطار بفتح حساب أو مجاملة) مرسلة إلى العنوان المصرح به.
يتعين على الوكلاء و الوسطاء الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا، فضلا عن الوثائق المذكورة أعلاه، التفويض بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت هوية و عنوان أصحاب الأموال الحقيقيين.
يجب الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة تثبت الهوية و العنوان.
يجب على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تفضل، في إطار التعامل مع زبائنها، إقامة اتصالات دورية.
إذا تبين بعد فتح حساب ظهور مشاكل متعلقة بالتدقيق ( فحص الحسابات) والتحيين، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر إقفال الحساب، إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي واللجنة المصرفية و ردّ الرصيد ما لم يوجد أمر مغاير لسلطة مختصة.