الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 55
تتميّز كل من قسائم الصكوك والسفتجات و السندات لأمر و جداول التحويل والوثائق المادية الأخرى، حسب نظامها القانوني الخاص بقوة الثبوت أمام الغير في نظام أتكي ( ICTA)، لاسيّما إزاء زبائن المشاركين.
م - أحكام انتقالية :
ال م ادة 56 : خلال الفترة الانتقالية للتكفل التدريجي بمقاصة كل وسائل الدفع الخاصة بالجمهور العريض من طرف نظام أتكي ( ICTA)، ستبقى غرف المقاصة، التي يسيّرها النظام رقم 97-03 المؤرخ في 17 نوفمبرسنة 1997 والتي تمت إقامتها على مستوى مقرات بنك الجزائر، مفتوحة بالنسبة ل :
- مقاصة على أساس وثائق ورقية لأدوات الدفع التي هي على وشك أن تُدمج في نظام أتكي (ICTA)،
- تحصيل الصكوك التي لم تخضع لتقييس والسندات التجارية الصادرة قبل تاريخ شروع النظام أتكي )ATCI( في الاشتغال.
ن- حكم نهائي :
ال مادة 57 : تحدّد تعليمات يصدرها بنك الجزائر التعديلات اللاحقة لأحكام هذا النظام المتضمنة للحد الأدنى للقيمة الاسمية للتحويلات التي يقبلها النظام وكذا أجل التسوية و حفظ صور أدوات الدفع في شكل ورقي.
ال مادة 58 : يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة .2005 محمّد لكصاسي ملحق النظام قائمة المصطلحات :
إلغاء العمليات التي تمت مقاصتها خطأ )AOCT( رسالة يبعث بها المشارك في نظام الدفع للجمهور العريض يطلب من خلالها إلغاء حوالة معينة أو استرداد تسوية أُجريت في الآجال حسب الصيغ والكيفيات المسطرة من طرف لجنة التقييس و المسجلة في المواصفات الفنية للنظام. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة نظام الجزائر للتسوية الفورية :
النظام الجزائري للتسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل )RTGS( يسيّره ويراقبه بنك الجزائر.
نظام الجزائر للمقاصة المسافية ما بين البنوك وبالاختصار أتكي )ATCI( :
نظام جزائري للتسديدات الخاصة بالجمهور العريض. يتعلق الأمر بنظام آلي و غير مادي لأوامر الدفع المسدّدة عن طريق المقاصة.
البطاقة المصرفية :
وسيلة دفع غير مادية تحدّدها تعليمة تصدر عن بنك الجزائر.
مقاصة متعددة الأطراف إجراء يسمح بالتسوية النهائية للاستحقاقات طبقا للقانون التجاري.
مركز المقاصة المسبقة المصرفية (م.م.م.م) المتعامل الفني لنظام جزائري للمقاصة المسبقة ومسيِّر عمليات الدفع التي تُرسل في النظام و هو فرع لبنك الجزائر. إن رأس ماله مفتوح لكل المشاركين في نظام أتكي .)ATCI( الصكوك :
وسائل الدفع المحددة مواصفاتها في القانون التجاري وتحدّد البطاقية المعلوماتية في وجيز تقييس وسائل الدفع الذي أحدثته لجنة التقييس.
تاريخ التقديم : تاريخ " "J تقديم القيمة في نظام أتكي ( )ATCI قصد معالجتها. يتم معاينة التاريخ حسب الكيفيات التي تنص عليها المواصفات الفنية للنظام. في حالة ما كان "n" هو أجل التسوية، فإن "j" + n" " هو تاريخ التسوية.
تاريخ التسوية : تاريخ التسوية الذي يُسجل في حساب التسوية الخاص بالمشارك المعني. يبرز هذا التاريخ في شكل " "j + " "n حيث " "j هو تاريخ التقديم و " "n تاريخ التسوية.
أجل التسديد : عدد أيام العمل التي تكون بين يوم تقديم القيمة للمقاصة و تاريخ التسوية. يتم تحديد هذا العدد حسب نوع القيّم التي تُقدم في النظام.
أجل الرفض : عدد أيام العمل ابتداءً من تاريخ تقديم القيمة للمقاصة. و يتعلق الأمر بأجل يمكن خلاله للمشارك المرسَل إليه أن يرفض العملية. يتم تحديد هذا العدد حسب نوع القيّم من طرف لجنة التقييس. كما يكون واردا في المواصفات الفنية لنظام التسديدات الخاصة بالجمهور العريض.
السندات التجارية : السفتجات و السندات لأمر التي يحدّد القانون التجاري مواصفتها بينما يُحدَّد شكلها في الوجيز المعلوماتي لوسائل الدفع الذي سنّته لجنة التقييس.
صندوق الضمان : حساب يُفتَح باسم مركز المقاصة المسبقة المصرفية تحت عنوان "صندوق الضمان" في سجلات بنك الجزائر و يُموَّل بالمساهمات الفردية للمشاركين. يحوز المسيّر )CPI( تفويضا عاما خاصا بهذا الحساب. و يكون هذا الأخير موضوع انخراط يوقع عليه كل مشارك و يُرفق بمستندات فتح الحساب.
ساعة إقفال يوم التبادل : الحد الأقصى من ساعة تقديم نوع من القيّم قصد معالجتها في اليوم ذاته.
ساعة إقفال اليوم المحاسبي : ساعة إقفال نتائج المقاصة المتعددة الأطراف لليوم.
المعلومة : عملية مجسدة من خلال رسالة تعبر على مستوى نظام التسديدات الخاصة بالجمهور العريض و تُوَجه لمشارك واحد أو لعدة مشاركين غير التقديم أو الرفض. من الممكن أن يتعلق الأمر بالإعلام باستلام، بيان خاص بالعمليات أو بالحساب اليومي وإشعار بإقفال أو ختم.
التحويل في الاتجاه المقابل : إجراء يسمح بإقصاء أرصدة مقاصة عمليات المشاركين العاجزين أثناء محاولة تسوية هذه الأرصدة. وينجر عن هذا الإجراء المسمى ب " détricotage "، إرسال الحوالات المرفوضة للمشاركين المعنيين و كذا دفتر استحقاقات التسديد محيّن وإرسال لنظام "أرتس" ARTS بطاقة جديدة لأرصدة المقاصة قصد تسويتها.
لاقابلية الإلغاء : تتمثل هذه الأخيرة بالنسبة لمقدم العمليات في الطابع الذي تتميز به حوالته بمجرد ما يصدر نظام أتكي ( ICTA)إعلام باستلام يُمنع بموجبه من القيام بأي سحب أو تغيير لتلك الحوالة التي لايمكن أن تخضع لإجراء " إلغاء العمليات التي تمت مقاصتها خطأ ( .)AOCT أما بالنسبة للمشارك المرسل إليه، فإنها تتمثل في الطابع الذي يجعله ملزما بالدفع عندما لا يدلي، 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م عقب التبليغ بالحوالة من طرف نظام أتكي ( ICTA)، بالرفض المصرفي في الآجال التي حدّدتها لجنة التقييس.
يوم التقديم : تاريخ الأخذ بعين الاعتبار الحوالة من طرف نظام أتكي ( )ATCI و هذا بإرسال للمشارك المقدم للعمليات الإعلام بالاستلام يكون مطابقا لما ورد في المواصفات الفنية للنظام.
يوم المقاصة : يوم معالجة القيّم المستلمة و يبدأ يوما من قبل ( 1 )j- على الساعة 3 زوالا و 30 دقيقة وينتهي في اليوم ذاته ( j ) على الساعة 12 و 30 دقيقة.
و يُعتمد هذا اليوم بالنسبة لكل وسائل الدفع.
وسيلة الدفع : أداة تسمح، بغض النظر عن السند أو العملية الفنية المستعملة، بتحويل الأموال. تتمثل وسائل الدفع الأساسية في الصكوك والتحويل والبطاقة المصرفية.....
العملية : تعليمة تصدر عن مشارك و يمكن أن تكون:
- حوالة،
- رفض مصرفي،
- رفض فني،
- إعادة التقديم،
- رفض رفض،
- إلغاء العمليات،
- رفض رصيد المقاصة.
الأمر بالدفع : تعليمة تطابق المواصفات الخاصة بوسائل الدفع.
المشارك المباشر : يحوز المشارك المباشر أرضية "مشارك" متصلة بنظام أتكي ( )ATCI و تسمح له بإرسال بطاقات أوامر الدفع في النظام.لا يمكن أن يكون مشاركا مباشر في نظام أتكي ( )ATCI إلاّ المشارك الذي يحوز حسابا للتسوية في نظام "أرتس" .ARTS المشارك غير مباشر: يُعد مشاركا يتصل بنظام أتكي ( )ATCI بوساطة أرضية " مشارك " الخاصة بمشارك مباشر. لا يمكن أن يكون مشاركا غير مباشر في نظام أتكي ( )ATCI إلاّ المشارك الذي يحوز حسابا للتسوية في نظام "أرتس".
المشارك المقدم للعمليات : المشارك في نظام أتكي ( )ATCI الذي يقدم العمليات. يُعتبر المشارك المباشر بالنسبة للعمليات المتعلقة به أو تلك المتعلقة بالمشاركين غير المباشرين الذين يقوم بتمثيلهم.
المشارك المُرسل إليه : المشارك في نظام أتكي ( ICTA)، الطرف المقابل لعمليات الدفع. يُعد المشارك المُرسَل إليه المشارك المباشر بالنسبة للعمليات المنجزة لحسابه الخاص أو تلك المتعلقة بالمشاركين غير المباشرين الذين يمثلهم.
الرفض المصرفي : يتمثل في الرسالة التي يبعث بها المشارك الطرف المقابل عن طريق نظام أتكي )ATCI( للمشارك المقدم للعمليات يُعلمه من خلالها باستحالة تسوية القيمة التي هي موضوع تسليم لسبب ما أو لعدة أسباب يتضمنها وجيز تقييس أدوات الدفع الذي سنّته لجنة التقييس والواردة أيضا في المواصفات التقنية لنظام أتكي ( ICTA)، وهي،
- إحداثيات مصرفية غير كاملة أو لا يمكن استغلالها،
- استحقاقات غير قابلة للتعريف،
- حساب مُصفى، مُقفل،
- مُرسل إليه غير مُتعرَف عليه،
- جهة مصدِرة غير مُتعرَف عليها،
- مؤن غير كافية،
- اعتراض على حساب،
- صاحب حساب متوفى،
- استلام خطأ، تم تسويتها،
- مبلغ متنازع عليه،
- تاريخ استحقاق متنازع عليه.
رفض المقاصة : عملية تحدث قبل ساعة إقفال اليوم المحاسبي ( )HAJC يعلم من خلالها المشارك بأنه يرفض نتائج المقاصة المتعددة الأطراف التي أجراها نظام أتكي .)ATCI( الرفض الفني : رسالة يبعث بها مسيّر نظام أتكي ( )ATCI للمشارك المقدم للعمليات يبرز له عدم التقيّد بالمواصفات الفنية. في حالة ما إذا رغب المشارك المقدم للعمليات في أن يُعالج نظام أتكي ( )ATCI حوالته التي تم تسليمها، يجب عليه أن يقوم بتقديمها من جديد.
رفض الرفض : عملية يرفض من خلالها المشارك المقدِم للعمليات رفضا فنيا أو رفضا مصرفيا.
الحوالة : التقديم، عن طريق نظام أتكي ( )ATCI وطبقا للكيفيات الواردة في المواصفات الفنية، لقيّم بغرض مقاصتها وتسويتها في تاريخ التسوية. يُسلم إعلام باستلام خاص بكل حوالة و يقوم نظام أتكي ( )ATCI بتبليغ كل حوالة إلى المشارك الطرف المقابل (المشارك المُرسَل إليه) وفقا للكيفيات المحدّدة في المواصفات الفنية للنظام.
التقديم من جديد : إعادة التقديم في نظام أتكي ( )ATCI للقيّم التي تلقت الحوالة الأولى الخاصة بها رفضا مصرفيا أو رفضا فنيا. يجب أن تتضمن الحوالة الجديدة تصحيحا للخطأ الذي تسبب في الرفض الفني أو إثبات رفض الرفض المصرفي. لا يمكن إعادة تقديم القيمة إلاّ مرة واحدة.
المشارك الفرعي : مؤسسة قرض لا تحوز حسابا للتسوية في دفاتر بنك الجزائر وتعبر قصرا عملياته المطبعة الرسميّة، حي البساتين، على مشارك مباشر يضمن إنجازها إزاء مجموع المشاركين الآخرين و مسيّر النظام. تخضع العلاقات بين المشارك المباشر والمشارك الفرعي إلى اتفاقية نموذجية. إن كل مشارك مباشر ملزم بالتصريح لمركز المقاصة المسبقة المصرفية ( IPC)، مع توجيه نسخة للمديرية العامة للشبكة و أنظمة الدفع لبنك الجزائر، و بتحيين قائمة مشاركيه الفرعيين.
القيمة : الصكوك، السندات التجارية، التحويلات، الاقتطاعات، السحب والدفع باستعمال البطاقة.
التحويل : أمر بالتحويل يستوفي الشروط المنصوص عليها في وجيز التقييس الصادر عن لجنة تقييس أدوات الدفع.
بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة