الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 53
تمثل، في إطار نظام أتكي (ICTA)، البطاقيات الإلكترونية المتضمنة للتسجيلات، التي يحفظها النظام، أدلة في حالة نزاع بين المشاركين.
ال م ادة 54 : في حالة بروز اختلاف في التسجيلات المعلوماتية و وجود الوثيقة المادية، التي خضعت لتسجيل معلوماتي، فإنه يُعتمد على الوثيقة المادية لتقديم الدليل.
لا يُعد، في هذه الحالة، مركز المقاصة المسبقة المصرفية و لا المشارك، الذي استلم التسجيل الناقص، مسؤولين عن معالجة التسجيل في نظام أتكي ( )ATCI حسب المواصفات الفنية إلاّ إذا تم إثبات أن التغيير قد طرأ بخطأ منهما.