الباب الأول — معرفة الزبائن و العمليات
المادة 4
يتم إجراء التحقق من هوية الزبائن عند إقامة علاقة التعامل. يقصد في مفهوم هذا النظام بمصطلح "زبون" ما يأتي :
- كل شخص أو كيان صاحب حساب لدى البنك أو الذي يتم فتح حساب باسمه ( الصاحب الفعلي للحساب)،
- المستفيدين من العمليات التي ينجزها الوسطاء المحترفون،
- الزبائن غير الاعتياديين،
- الوكلاء و الوسطاء الذين يعملون لحساب الغير،
- كل شخص أو كيان مشترك في عملية مالية تنفذ من قبل وسيط بنك، أومؤسسة مالية أوالمصالح المالية لبريد الجزائر.