قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 2 يناير سنة 2006، يع دّل الق رار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 4
يفوِض بنك الجزائر مهمة تسيير نظام أتكي ( )ATCI لمركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI وهي شركة أسهم و فرع تابع لبنك الجزائر.
ال مادة 5 : يقوم بنك الجزائر بمراقبة نظام أتكي ( )ATCI وفقا للمادة 56 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض.