الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 49
يتأكد مركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI و المشاركون من أن موظفيهم يعرفون ويحترمون الالتزامات المتعلقة بالسر المهني. وفي حالة عدم التقيّد بالتزام السريّة من طرف عضو من أعوانه، فإن المسؤولية تُلقى على عاتق المشارك المعني أو مركز المقاصة المسبقة المصرفية .)CPI(
ط- المساهمة في المصاريف :
ال م ادة 50 : كل مشارك في نظام أتكي )ATCI( ملزم بدفع مصاريف المساهمة في النظام. يمكن أن 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م تُوزع المصاريف في شكل حصة ثابتة (الإشتراك) وحصة متغيرة تناسبيا بحجم و نوع العمليات التي تم إدراجها في النظام. و يمكن توزيع المصاريف المتغيرة حسب ساعة تقديم الحوالات في النظام. و تُفوتَر مصاريف تحويل أية رسالة صادرة عن النظام باسم المرسَل إليه و كذا مصاريف حفظ صور الصكوك والسفتجات و السندات لأمر.
ي - إجراءات النجدة )Back-up( :