الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 45
يجب على المشارك أن يستعمل كل الوسائل التي من شأنها أن تلغيَ إجراء التوقيف المتخذ ضده. في حالة عدم قدرته على التقيّد بشروط اتفاقية الساحة و بالتزاماته إزاء مركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI يُشرع في إبعاده بصفة نهائية عن نظام أتكي ( )ATCI بقرار من مركز المقاصة المسبقة المصرفية )CPI( وتُوجه نسخة منه للمديرية العامة للشبكة و أنظمة الدفع لبنك الجزائر.
ال مادة 46 : يُعلم مركز المقاصة المسبقة المصرفية )CPI( كل المشاركين في نظام أتكي ( )ATCI بإبطال أو توقيف أو استبعاد أي مشارك.
ح - المعلومات و السرية ال مادة 47 : كل المعلومات، التي يجب أن يوفرها مركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI والمشاركون لمسيّر النظام خلال يوم التبادل، واردة في "مرشد المستعمل". و لا يمكن المطالبة بأية معلومة أخرى.
لا يمكن للمشاركين الطلب من مركز المقاصة المسبقة المصرفية )CPI( إرسال معلومة من جديد إلاّ في حالة اختلال في عملية إرسال الحوالات و بشرط ألايكون جهازهم المرتبط بالنظام قد تسبب في هذا الاختلال. يمكنهم طلب نسخ من المعلومات تُطبع على ورق والتي يمكنها أن تخضع لفوترة.
يمكن للمشارك أن يطلب، مقابل تسديد، من مسيّر النظام و في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد، نسخا من الحوالات الإلكترونية أو صورا تُنسخ "بالسكانر" تخصه و متعلقة بأيام محدّدة.
ال م ادة 48 : يلتزم المشاركون في النظام بالسر المهني.
تُعد كل معلومة، صادرة في أي شكل كان عن نظام أتكي ( ICTA)، سريّة و لا يمكن إفشاؤها لطرف ثالث.
يستثنى من الطرف الثالث السلطات القضائية والمديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر في إطار وظائفها و في حدود اختصاصها.