الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 41
يتم إنهاء عقد انخراط مشارك في الحالات الآتية :
- بطلب من اللجنة المصرفية،
- التوقف عن النشاط،
- فتح ضد المشارك لإجراء إفلاس أو تسوية قضائية بدون الترخيص بمواصلة النشاط.
في حالة توقف إيرادي عن النشاط، يجب على المشارك المعني أن يشعر، من خلال رسالة مسجلة و في أقرب وقت ممكن، مركز المقاصة المسبقة المصرفية )CPI( حتى يتسنى له إخبار المشاركين الآخرين و التفكير في تحيين مراجع الأنظمة. تبقى أرصدة المقاصة التي تمت تسويتها إلى غاية نهاية يوم التوقف عن النشاط، غير قابلة للإلغاء و نهائية بما أنه تم تسويتها في "أرتس".لايترتب عن نهاية انخراط مشارك رد التكاليف التي تُدفع لمركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI بموجب الرسوم السنوية.