الباب الأول — معرفة الزبائن و العمليات
المادة 3
يجب أن تأخذ المعايير المتعلقة بمعرفة الزبائن بعين الاعتبار العناصر الأساسية لتسيير المخاطر و إجراءات الرقابة، لا سيما : 24 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2006 م
1 - سياسة قبول الزبائن الجدد،
2 - تحديد هوية الزبائن و متابعة التحركات والعمليات،
3 - الرقابة المستمرة للحسابات المتضمنة لمخاطر.
يجب على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تعرف هوية و عنوان زبائنها ومراقبة تحركات الحسابات لاكتشاف أنواع العمليات والمعاملات غير الاعتيادية و/ أو غير العادية و مبررها الاقتصادي بالنسبة لزبون محدد أو فئة من الحسابات.