الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 39
في حالة ما إذا لم تسمح الآلية المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه بتسوية رصيد المقاصة المدين لمشارك معني أو لعدة مشاركين معنيين، تجتمع لجنة التحكيم، التي تحدد تعليمة من بنك الجزائر كيفيات إنشائها واشتغالها، بغية التوصل إلى حل. في حالة انعدام الحل، يشرع النظام في عكس المقاصة.
ز- إبطال وتوقيف واستبعاد :
ال مادة 40 : يتم الانخراط في نظام أتكي ( )ATCI لمدة غير محدّدة. يمكن أن تحدث نهاية انخراط المشارك:
- بطلب من المشارك يُرسل إلى مركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI وتُوجه نسخة منه للمديرية العامة للشبكة وأنظمة الدفع لبنك الجزائر قبل التاريخ الفعلي للإبطال ب 30 يوما من أيام السنة،
- بعد الاتفاق المتبادل للإبطال بين مشارك ومركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI يدخل الإبطال حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ المتفق عليه. يُوجه مركز المقاصة المسبقة المصرفية ( )CPI نسخة من هذا الاتفاق للمديرية العامة للشبكة و أنظمة الدفع لبنك الجزائر. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة