الباب الثامن — دور أجهزة المراقبة الخارجية للبنوك والمؤسسات المالية
المادة 37
في حالة نقص في الرصيد الدائن لحساب التسوية الخاص بمشارك واحد أو بعدة مشاركين، تُؤجل تسوية رصيد المقاصة لفترة قصيرة حتى يتسنى للمشارك المعني (المشاركين المعنيين) إحضار القروض اللازمة.
ال مادة 38 : في حالة نقص أو انعدام الأموال عند انقضاء الأجل الممنوح، يُرسل مسيّر نظام أتكي ( )ATCI للمديرية العامة للشبكة وأنظمة الدفع لبنك الجزائر، مسيّر نظام "أرتس" (STRA)، التعليمات الضرورية ليقوم هذا الأخير بقيد الجانب المدين لحساب صندوق الضمان بغرض قيد الجانب الدائن لحساب التسوية الخاص بالمشارك المعني أو المشاركين المعنيين.